وضح معاون مدير إدارة المرور جهاد السعدي أن قرار منع تنقل المواطنين بين مركز المحافظة وأريافها سيطبق في كل الأوقات، وأنه سوف يعاقب المخالف بحسب القانون رقم ٧ والصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص بمكافحة الأمراض السارية، مشيراً إلى أن الغرامة تتراوح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ ألف والحبس من ٦ أشهر إلى خمس سنوات، بعد إحالته إلى القضاء، أي ذات عقوبة من يخالف حظر التجول المطبق حاليا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.
ويمنع على المواطنين التنقل إلى مراكز المحافظات حتى في ساعات الصباح أيضاً وبالعكس وليس فقط بعد الساعة الثانية ظهراً.
وبين أنه ورد العديد من التساؤلات حول الموضوع نتيجة عدم فهمه من قبل العديد من المواطنين، وبالتالي فإن التنقل سيمنع بجميع الأوقات إلا من تم استثناؤهم وفقاً لتعميم وزير الداخلية وخصوصاً في الأعمال التي تتطلب استمرار العمل أثناء الحظر، كالعاملين في القطاع الإنتاجي والصناعي العام والخاص.
وأضاف السعدي: كما تم استثناء العاملين في المجال الصحي العام والخاص بموجب البطاقة النقابية أو بموجب مهمات صادرة من أماكن عملهم
أخبار العاصمة دمشق
ويمنع على المواطنين التنقل إلى مراكز المحافظات حتى في ساعات الصباح أيضاً وبالعكس وليس فقط بعد الساعة الثانية ظهراً.
وبين أنه ورد العديد من التساؤلات حول الموضوع نتيجة عدم فهمه من قبل العديد من المواطنين، وبالتالي فإن التنقل سيمنع بجميع الأوقات إلا من تم استثناؤهم وفقاً لتعميم وزير الداخلية وخصوصاً في الأعمال التي تتطلب استمرار العمل أثناء الحظر، كالعاملين في القطاع الإنتاجي والصناعي العام والخاص.
وأضاف السعدي: كما تم استثناء العاملين في المجال الصحي العام والخاص بموجب البطاقة النقابية أو بموجب مهمات صادرة من أماكن عملهم
أخبار العاصمة دمشق
تعليقات
إرسال تعليق